مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات توصلت الى أن ما قام به المتهم من سرقة نقود أحد العمال من تحت الفرشة ونشل محفظة المشتكي يشكل جنحتي السرقة طبقاً للمادة 407 من قانون العقوبات كما توصلت المحكمة الى أن ما قام به المتهم من خلع قفل الخزانة العائدة للعامل المصري وأخذه للحقيبة من داخلها والخروج من الغرفة وإلقاء القبض عليه من قبل العمال واسترداد الحقيبة يشكل جناية السرقة طبقاً للمادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(571/2007فصل20/6/2007).
g2007-571