مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قد اتفقوا على السرقة وكان احدهم يحمل سلاحاً نارياً ورتبوا أدوارهم بإتيان كل واحد منهم فعلاً من أفعال أفعال جناية السرقة المكونة لها باتجاه ارادتهم الى غاية تحقيق حصولها بدخول اثنين منهم الى المزرعة وكان احدهما يحمل سلاحاً وبقاء الثالث يراقب الطريق خارج المزرعة ثم توجوا أفعالهم بالإستيلاء على مال المجني عليه فيكون جميعهم فاعلين باقتراف الجريمة مما يشكل فعلهم جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(580/2007فصل11/6/2007).
g2007-580