مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم حضر الى مكتب المشتكي قام بإعطائه مغلف شفاف ادعى أنه يحوي على المبالغ المطلوبة منه على اعتبار أنه يحتوي على خمسين ورقة من فئة الخمسة دينار وتبين أنها عبارة عن أوراق نقدية من فئة الدينار وأنه حصل على المخالصة التي كتبها المشتكي بنفسه أي أن حصوله على المخالصة كانت نتيجة استعمال طرق احتيالية.
أما ما نسب له من إيذاء المشتكي فإن ذلك يشكل جرماً مستقلاً وليس جرم السرقة خلافاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات على اعتبار أن الحصول على المخالصة كان من البداية نتيجة استعمال طرق احتيالية وعليه فإن ما توصلت اليه محكمتي الموضوع موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(63/2007فصل7/3/2007).
g2007-63