مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين بعد قيامهم بإطلاق النار على المشتكي قاموا بأخذ جهازه الخلوي فإن الأفعال الصادرة عنهم لا تشكل جناية السرقة طبقاً للمادة 401 من قانون العقوبات لأن نية المتهمين عند استخدامهم الأسلحة النارية لم تكن بنية السرقة وإنما كانت نيتهم تتجه لقتله وأخذهم الجهاز الخلوي من المشتكي كان لغايات منعه من الإتصال بأحد وبالتالي فإن الأفعال الصادرة عن المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جنحة السرقة طبقاً للمادة 406/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(668/2007فصل6/8/2007).
g2007-668