مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم وبرفقته المتهمين الآخرين من سرقة المطعم العائد للمشتكي حيث تمكنوا من الدخول الى داخل المطعم عن طريق خلع القفلين اللذين يغلقان باب المطعم السحاب والألمنيوم وبواسطة قضيب حديدي وتمكنوا من سرقة مبلغ حوالي ثمانية دنانير قطعاً معدنية كانت في صندوق خشبي وخرجوا بذات الطريقة التي دخلوا فيها وقد تم القاء القبض عليهم وعلى ذلك فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جرم السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(695/2007فصل15/7/2007).
g2007-695