مبدأ قانوني
وحيث أن أركان جريمة السرقة وفقاً للمادة 401 من قانون العقوبات هي
أ-ان تقع السرقة ليلاً.
ب-بفعل شخصين فأكثر. ج- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
2- ويعاقب بالأأشغال الشاقة المؤقتة اذا وقعت السرقة نهاراً أو من قبل شخص واحد.
وحيث أن فعل السرقة وقع من المتهم وآخرين ونهاراً بعد ضربه للمشتكي وتهديده بالسلاح لذلك فإن فعل المتهم يشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات. وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(700/2007فصل11/7/2007).
g2007-700