مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى أن المتهم وشريكه أقدما على سرقة منزل المشتكي وقد أوقعا السرقة ليلاً بالتسلق عن سور المنزل الذي يرتفع عن الأرض مترين ثم قاما بقص الشيك الموجود فوق السور بواسطة أداة حديدية قاطعة كماشة كانا قد احضراها معهما ثم نزلا الى ساحة المنزل وقاما بخلع القفل المثبت على باب المنزل الغربي بواسط عتلة وقاما أيضاً بخلع باب المنزل الرئيسي الذي يغلق بواسطة قفل رزة بواسطة العتلة التي كانت معهما وقاما بأخذ مسجل وجهاز تلفزيون وخرجا بذات الطريقة التي دخلا فيها.
وفي اليوم التالي عادا الى ذات المنزل ودخلا اليه كما دخلا في المرة السابقة وقاما بأخذ اسطوانتي غاز وخرجا بنفس الطريقة.
وحيث أن السرقة وقعت في أماكن مقفلة مصانة بالجدران وبطريق التسلق وكسر أبواب الغرف المقفلة وباستخدام آلات مخصوصة وهي الأداة الطاعنة والعتلة وبما تتفق وأحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(704/2007فصل5/7/2007).
g2007-704