مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستفاد من الفقرة الثانية من المادة 401/2 من قانون العقوبات أنه إذا وقع فعل السرقة نهاراً بدلاً م ليلاً يجب أن يتوافر في الفعل العنصران الواردان في الفقرتين ب وج من الفقرة الأولى من المادة 401 من قانون العقوبات أي أن يقع الفعل نهاراً ومن شخصين أو أكثر وأن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح.
انا اذا وقع فعل السرقة نهاراً ومن شخص واحد وبواسطة سلاح أشهره فإن المادة التي تنطبق عليه هي المادة 406/2 من قانون العقوبات.
وحيث أن فعل السرقة وقع من المشتكى عليه نهاراً وبإشهار سلاح فإن الجرم الواجب اسناده هو جنحة السرقة خلافاً للمادة 406/2 من قانون العقوبات. وحيث ان محكمتي البداية والإستئناف ذهبتا الى خلاف ذلك فيكون قراريهما مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(713/2007فصل12/7/2007).
g2007-713