مبدأ قانوني
وحيث أن فكرة السرقة لم تكن متولدة لدى المتهم ورفيقه وإنما طرأت بعد أن أكمل فعل القتل وعثوره على جهازي مع المغدورين ومبلغ من النقود كان تحت شمسيه سيارة البكب التي حضر فيها المغدوران وبالتطبيق القانوني فإن جرم السرقة يشكل يشكل جنحة السرقة طبقاً للمادة 406 من قانون العقوبات ذلك لأن السرقة حدثت ليلاً وبفعل شخصين مع التنويه بأن الأفعال المادية المكونة لجنايتي القتل لا يمكن عدهما ظرفاً مشدداً في جرم السرقة باعتبار أن كل جرم يجب أن يستقل بأفعاله المادية المكونة له عن الجرم الآخر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(744/2007فصل4/7/2007).
g2007-744