مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 401 من قانون العقوبات تشترط لقيام جناية السرقة الشروط التالية:
1-أن تقع السرقة ليلاً 2-بفعل شخصين فأكثر.3- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق.
وحيث أن قيام المتهم بالإمساك بالمشتكي من صدره وتهديده بالموس الذي كان يحمله من أجل أخذ جهاز المشتكي الخلوي وتمكنه من ذلك وقيام المتهم الآخر بتفتيش المشتكي بحثاً عن النقود وكان الوقت ليلاً هذه الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهمان تشكل جناية السرقة بالوصف الوارد في المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(755/2007فصل11/7/2007).
g2007-755