مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين احتالا على المشتكيين وأن أحد المتهمين قام بابهامهما بوجود مغارة مليئة بالذهب وأنه استلم من الدكتور مبلغ خمسة عشر ألف دينار قبضها وأن المتهمين بعد أن احتالا على المشتكي الأول وبعد أن غادرا المنطقة وتركاه وابتعدا وقاما بتهديد المشتكي الآخر بالمسدس الذي كان يحمله المتهم الأول وضبط معه في سيارته بعد إلقاء القبض عليه بعد وقوع الجريمة بفترة وجيزة لا تتعدى الساعات وأن المشتكي الآخر سلمهما النقود تحت تهديد السلاح وغادرا بسيارة شخص آخر التي كانت تنتظرهم وكان يوجد فيها المتهم الثالث وانهم اقتسموا المبلغ وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جناية السرقة بحدود المادة 401/2 من قانون العقوبات مستوفية أركانها من حيث شرط النهار وشرط تعدد المتهمين واستعمال السلاح لغايات اتمام السرقة وبتدخل من المتهم الثالث.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(900/2007فصل27/8/2007).
g2007-900