مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهمان وبرفقتهم شخص ثالث من حيث الركوب بالسيارة التي يعمل عليها المشتكي وكان الوقت ليلاً واستدراجه وإيقاف المركبة من قبل احد المتهمين من خلال الهند بريك وإقدامه على طعنه بواسطة موس وإشهار المتهم الآخر الموس على المشتكي وطلب إعطائهم مابحوزته من نقود وجهازه الخلوي والإستيلاء عليهم ومن ثم إنزاله من السيارة وأقدم المتهم الاخر على ضربه ووضعه في صندوق المركبة لتأمين هروبهم وقد تخلف على كل ذلك إصابة المشتكي بجروح قطعية في مناطق الجبين ومقدمة فروة الرأس والذراع الأيمن فهي تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات ويظهر فيها الشدة والعنف لتخلف جروح إصابة المشتكي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(996/2007فصل19/8/2007).
g2007-996