مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم هو والمتهم الآخر بأخذ مبلغ من النقود من جزدان المشتكية وجهازها الخلوي بعد دخوله منزل المشتكية عن طريق تسلق أولاً سور منزل جيران المشتكية البالغ ارتفاعه متر ونصف ومن ثم تسلقه سور منزل المشتكية البالغ مترين ونصف والدخول بعد ذلك لداخل منزل المشتكية يشكل ذلك سائر أركان وعناصر جناية السرقة المسندة اليه طبقاً للمادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1019/2008).
g2008-1019