مبدأ قانوني
وحيث أنه وأثناء عمل المشتكي على التاكسي صادفه المشتكى عليهم الآخرين حيث قاموا بالتأشير له وبعد توقفه ركبوا معه وطلبوا منه توصيلهم حيث ركبه بجانبه أحدهم وفي الكرسي الخلفي المتهمان الآخران وأثناء مسيره بهم قام أحدهم الذي يركب في المقعد الأمامي بإخراج موس كباس وأخذ بحركة بيده ويقوم بتهديد المشتكي وقام بمد يده الى مظلة السيارة عند ذلك قام المشتكي بايقاف السيارة ولاذ بالفرار وأثناء فراره قام المتهم الذي يركب في المقعد الأمامي بضربه بواسطة زجاجة بيرة على رجله حيث قام المشتكي بالإتصال برجال الشرطة ولدى عودته الى سيارته تبين بأن المسروق منها سبعة عشر دينار تقريباً. وعليه فإن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1070/2008فصل30/7/2008).
g2008-1070