مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم وبعد أن قام بقتل المغدورقام بأخذ ملابسه من أجل أن يلقيها في الحاوية وأثناء ذلك قام بتفتيش جيب الجاكيت ووجد خمسة دنانير قام بأخذها فإن هذه الأفعال تشكل جنحة السرقة طبقاً للمادة 407 من قانون العقوبات حيث أنها حصلت بطريق الأخذ.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1090/2008فصل20/7/2008).
g2008-1090