مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قاموا بسرقة الهاتف الخلوي ومبلغ 200 دينار العائد للمشتكي وحيث أن أحد المتهمين كلن يحمل الموس وحاول ضربه وعليه فإن هذه الأفعال تشكل عناصر وأركان جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1245/2008فصل12/10/2008).
g2008-1245