مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت الى أن فعل السرقة لم يقع ليلاً ولم يشترك به المتهم الآخر وأن ما قام به المتهم الأول بإيذاء المشتكي لم يكن بقصد سرقته أو تسهيلاً للسرقة وعليه فإن ما أتاه المتهم الأول يشكل بالتطبيق القانوني جنحة السرقة خلافاً للمادة 407/1 من قانون العقوبات إضافة لجنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1327/2008فصل18/9/2008).
g2008-1327