مبدأ قانوني
وحيث أن السلوك الذي قام به كل من المتهمين بإقدامهم على الدخول إلى ساحة المصنع عن طريق تسلق السور الذي يرتفع عن الأرض بحدود أربعة أمتار وإحداث السرقة والخروج بنفس الطريقة إنما يشكل كامل أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك بحدود المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1416/2008فصل11/11/2008).
g2008-1416