مبدأ قانوني
وحيث أن سرقة الصندوق الذي يحتوي على النقود من محل المشتكي قد تمت بعد خلع الخزانة الخشبية الموجود بها الصندوق المذكور وبذلك فإن فعل المميز ضده يشكل جريمة السرقة بالمعنى المقصود بالمادة 404 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت مذهباً مغايراً في قرارها المطعون فيه فإنه يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1509/2008فصل18/11/2008).
g2008-1509