مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال تشكل سائر عناصر وأركان جرم السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية:-
1- أن تقع السرقة ليلاً وهو أمر متوافر بهذه القضية إذ ان واقعة السرقة حصلت بحدود الساعة العاشرة.
2-بفعل شخصين أو أكثر وهو أمر متحقق أيضاً إذ أن المتهمين قد اشتركا في ارتكاب الفعل.
3-أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق وهذا الأمر متوافر أيضاً بحق المتهمين.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن هذا العنف رضوض أو جروح.
وحيث أن الأفعال التي قام بها كل من المتهمين قد أدت إلى إصابة المشتكي وحصوله على تقرير طبي فإن تلك الأفعال تشكل ظرف تشديد بالنسبة لما أقدم عليه المتهمان لهذا فإنه يتعين تجريم المتهمان بنص المادة 401/1 من قانون العقوبات المذكورة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1750/2008فصل15/1/2009).
g2008-1750