مبدأ قانوني
وحيث أنه على محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع أن تستظهر عناصر الجرم المسند للمتهم وهو السرقة بحدود المادة 404 من قانون العقوبات والتي تنص على :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين : ١ .في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول ام لا ، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحهما بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ، أو ٢ .بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول ، أو فتحها بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.
وبيان فيما إذا كانت الأفعال التي ارتكبها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جريمة السرقة وفقاً لما ورد بإسناد النيابة النيابة أم لا ذلك أن الكشف على مكان السرقة لم يشر الى أن السرقة قد تمت وفقاً لمقتضيات المادة 404 من قانون العقوبات أو أنها تمت بالشدة أو العنف أو الكسر بالمعنى المقصود في المادة 404/2 من قانون العقوبات وعلى هدي ذلك تكييف الجرم الذي ارتكبه المميز.
وحيث جاء قرارها قاصراً في التعليل والتسبيب فعليه يكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(18/2008فصل7/2/2008).
g2008-18