مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم وآخرين من أفعال تمثلت باتفاقهم مساءاً بالتوجه بسيارة بكب يقودها ابن شقيقة المتهم الى مزرعة المشتكي والدخول الى المزرعة عن طريق فتحة بالسلك الشائك المحيط بالمزرعة والتوجه إلى المنزل وخلع باب المنزل بواسطة ماسورة وقيامه ومن معه بإخراج ثلاجة 12 قدم ووضعها في مزرعة مجاورة وأخذ أغراض أخرى عبارة عن مرآة واسطوانة غاز ولدى انكشاف أمرهم تمكنوا من الهرب وإلقاء القبض على سائق السيارة الذي أوصلهم للموقع. وعليه فإن هذه الأفعال تشكل الأركان المكونة لجناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1807/2008فصل20/1/2009).
g2008-1807