مبدأ قانوني
وحيث أن فعل سرقة المتهم لبندقية الخرطوش ومبلغ الألف دينار والجهاز الخلوي كان بعد تمام أفعال القتل فإنه مستقلاً عنها وقد بفعل شخص واحد ولم تستجمع الحالات الواردة في المادة 401/2 من قانون العقوبات فإنها تشكل أركان عناصر جنحة السرقة طبقاً للمادة 407 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(182/2008فصل2/3/2008).
g2008-182