مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من نص المادة 401/1 من قانون العقوبات أن أركان جرم السرقة وفقاً لهذه المادة ثلاثة أركان:-
1-تعدد الجناة (أن تتم السرقة بفعل شخصين أو أكثر).2- أن تقع السرقة ليلاً. 3-أن يهدد السارقون كلهم أو أحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية وتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(25/2008فصل12/2/2008).
g2008-25