مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى أحكام المادة 401 من قانون العقوبات نجد أنها تنص على
١ .يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية : أ . أن تقع السرقة ليلاً . ب. بفعل شخصين أو أكثر . ج. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص اما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن هذا العنف رضوض أو جروح.
وحيث أن السرقة حصلت بحدود الساعة العاشرة والنصف ليلاً وأن الفاعلين أربعة أشخاص وحيث أن أحدهم اقدم على ضرب المشتكي وعليه فإن الحالات الثلاثة الموجودة بنص المادة 401 المذكورة قد استجمعت لذلك يكون تجريم المتهم بجريمة السرقة خلافاً للمادة 401 المذكورة لا يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(26/2008فصل10/2/2008).
g2008-26