مبدأ قانوني
وحيث أنه حوالي الساعة الثانية عشر ليلاً أقدم المتهمان على دفع المشتكى عليه أثناء محاولته دخول منزله وإجباره على الدخول عنوة إلى داخل المنزل ومن ثم ضربه وإجباره أن يعطيهما نقوده وجهازة الخلوي تحت تهديده بإشهار أحد المتهمان موساً على جسمه وأخذ نقوده وجهازه الخلوي تحت ومن ثم غادر المنزل وقد قامت محكمة الإستئناف باستعراض بينات النيابة التي توصلت الى الوقائع الثابتة من خلالها.
وعليه فإن ما قام به المتهمان من أفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(467/2008فصل23/4/2008).
g2008-467