مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 401 من قانون العقوبات فإنها في فقرتها الأولى تنص على
١ .يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية : أ . أن تقع السرقة ليلاً . ب. بفعل شخصين أو أكثر . ج. أن يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن هذا العنف رضوض أو جروح.
وحيث أنه وبحدود الساعة التاسعة والنصف ليلاً وأثناء أن كان المشتكي يقود السيارة والتي يعمل عليها قام المتهمان بالتأشير له وركبا معه وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة وبعد وصولهماالى جسر طلبا منه الدخول في إحدى الدخلات لمسافة مائتي متر عندها توقف المشتكي ونتيجة لشعوره بالخوف أخبرهما أنه لا يستطيع متابعة المسير حيث طلبا منه إيصالهما الى مصدر ضوء وتبين له أن مصدر الضوء بعيد فتوقف مرة أخرى ورفض المسير عندها قام المتهم الأول والذي تعرف عليه فيما بعد والذي كان يجلس بجانبه بسحب مفتاح السيارة وقام المشتكي وطلب المتهمان منه النزول وبعد نزوله قام المتهم المذكور بتفتيشه وأخذ جهازه الخلوي وطلبا منه الركوب في الكرسي الخلفي وقاما بوضع لفحة على عينيه وقام المتهم المذكور بقيادة السيارة وبعد فترة من مسير السيارة قاما بفك اللفحة عن المشتكي حيث وجد نفسه في منطقة مزارع خالية وقاما بالإستيلاء على النقود الموجودة في محفظته وكذلك الموجودة في السيارة وهي بحدود خمسة وستين ديناراً إضافة الى الجهاز الخلوي ونزلا من السيارة ولاذا بالفرار..
وعلى ذلك فإن كافة الحالات التي تتطلبها أحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات قد استجمعت في أفعال المتهمين وذلك أن السرقة وقعت ليلاً وبفعل المتهمين وبتهديد منهما بالسلاح (الموس) والتوسل بإحدى ضروب العنف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(509/2008فصل6/5/2008).
g2008-509