مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف بصفتها محكمة موضوع وجدت من البينات المقدمة ومنها اعتراف المتهم لدى المدعي العام وامام محكمة الجنايات بأن المتهم قام بضرب المشتكي بواسطة شفرة على وجهه كما ثبت لها من شهادة المشتكي وشهادة والدته بأن المتهم قام بسرقة هاتفه الخلوي بعد ان قام بضربه بشفرة على وجهه حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءاً وحيث انه من الثابت أن السرقة تمت حوالي الساعة الثامنة والنصف لذلك فإن هذه الأفعال تشكل جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات لأن السرقة وقعت ليلاً وبفعل شخص واحد ونتج عن هذا العنف جرح قطعي جانبي ناحية العنق العلوية اليسرى كما هو ثابت من التقرير الطبي المبرز.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذلك فإن قرارها يكون متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(83/2008فصل14/2/2008).
g2008-83