مبدأ قانوني
وحيث أن السرقة وقعت بعد أن أتم المتهم جريمته وقتل المغدور حيث عمد الى تفتيش جيوبه وسرقة ما بها من مال واستولى على هاتف المغدور وخرج من المنزل فإن ذلك يشكل جرم السرقة خلافاً للمادة 406/1/ب من قانون العقوبات وهو جرم مستقل عن القتل فلا تنطبق بحقه المادة 327 من قانون العقوبات التي تشدد عقوبة القتل إذا وقع تمهيداً للسرقة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(861/2008فصل18/6/2008).
g2008-861