مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 401/1 من قانون العقوبات فإنه يتوجب لتطبيقها
أ . أن تقع السرقة ليلاً . ب. بفعل شخصين أو أكثر . ج. أيهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها
وحيث أن شروط هذه المادة متوفرة وذلك من خلال حصول السرقة ليلاً ومن أكثر من شخص وتهديد المشتكي وحيث توصلت محكمة الموضوع لهذه النتيجة فإن قرارها يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(904/2008فصل27/7/2008).
g2008-904