مبدأ قانوني
وحيث أقدم المتهمان على سرقة منزل المشتكي بعد أن تمكن أحدهم من الدخول إلى ساحة المنزل عن طريق التسلق على مواسير التدفئة ومن ثم النزول الى داخل المنزل وحاول خلع باب الدرج المؤدي الى داخل المنزل إلا أنه لم يستطع وقام بسرقة سبع تنكات زيت موجودة تحت الدرج عن طريق انزالها من السطح الى المتهم الآخر بواسطة ربطها بسلك الستاليت وباع تنكتين زيت منها لشخص آخر بمبلغ 46 ديناراً 23 للتنكة الواحدة علماً بأن السور الذي يحيط بالبيت يرتفع عن الأرض حوالي متر ونصف المتر على واجهة الشارع والجزء المتبقي مسيج بشيك له بوابة حديدية على الشارع عرض 4 متر.
وعلى ذلك فإن هذه الأفعال التي قام بها المتهمان تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية السرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(931/2008فصل30/7/2008).
g2008-931