مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان بخلع الشقة العائدة للمشتكي وسرقة محتوياتها فإن أركان جريمة السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404/1 و76 من قانون العقوبات تكون متوافرة وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(955/2008فصل29/7/2008).
g2008-955