مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى أن المتهم قام بسرقة سوبر ماركت المشتكي بالإشتراك مع المتهم الآخر حيث تبين من خلال القاء القبض على المتهمان وجود قضبان حديدية وبعض الأغراض التي تبين بأنها المسروقات التي تعرف عليها المشتكي ومن خلال التقرير الفني والذي ثبت من خلاله أن الأثر رقم 4 المأخوذ من على باب السوبر ماركت يعود لطبعة بصمة اصبع السبابة اليمنى لأحد المتهمين وأن كل ذلك يشكل قرينة تولد صحة أقوال أحد المتهمين باشتراك المتهم الآخر معه بسرقة سوبر ماركت المشتكي عن طريق خلع الأقفال في ساعة متأخرة من الليل وأن هذه الأفعال تشكل كافة عناصر وأركان جرم السرقة بالاشتراك وفق أحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات فعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(999/2008فصل23/7/2008).
g2008-999