مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمون من التسلق الى نافذة المنور الذي يرتفع عن الأراض حوالي ثلاثة أمتار ونصف المتر وإحداث السرقة وعدم تحقق النتيجة التي ابتغاها المتهمون وهي الإستيلاء على المسروقات والتصرف لأسباب خارجة عن إرادتهم بعد قيامهم بكافة الأفعال لجانية السرقة والمتمثلة بحضور الشرطة وإلقاء القبض عليهم وضبط المسروقات يشكل جناية الشروع بالسرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(536/2006فصل25/6/2006).
g2006-536