مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم المتمثلة بقيامه بالدخول الى العمارة التي توجد فيها مكاتب للمشتكين وقيامه بخلع أبواب المكاتب وسرقة بعض أجهزة الكمبيوتر ووضعها في كراتين عند مدخل العمارة تمهيداً لسرقتها إلا أنه ولأسباب خارجة عن إرادته لم يتمكن من اتمام السرقة بسبب حضور المشتكي الى العمارة الذي شاهده حيث استطاع المتهم من الهرب بالباص الذي كان معه وتمكن المشتكي من أخذ رقم الباص هذه الأفعال التي اقترفها المتهم تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المادة 404 ودلالة المادة 70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(894/2006فصل5/11/2006).
g2006-894