مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال تمثلت بسرقة أكياس اسمنت ورمل من مصنع ووضعها ف سيارة وأثناء خروجهم تشاجروا مع المتواجدين هناك حيث قاموا برمي الأكياس ولم يتمكنا من إتمام السرقة لأسباب خارجة عن ارادتهما حيث توصلت محكمة الإستئناف الى أن فعل المتهمان يشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالسرقة بحدود المادتين 401 و70 من قانون العقوبات وعليه فإن ما توصلت اليه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(926/2006فصل15/10/2006).
g2006-926