مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالدخول الى منزل المشتكي بالتسلق وكسر شبك الحماية بواسطة ماسورة بارتدائه قفازات على يديه ودخوله إلى المنزل وكسر الحقيبة وبعثرت محتوياتها تشكل قرائن قضائية تقطع بصورة يقينية لا تقبل احتمال آخر إلى تجاه نية المتهم للسرقة ولكن ضبطه داخل المنزل حال دون إتمام الجريمة وتحقيق النتيجة.
وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف من أن الأفعال المقارفة تشكل جناية الشروع بالسرقة خلافاً للمادتين 404 و70 من قانون العقوبات موافقاً للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1477/2008فصل18/10/2008).
g2008-1477