مبدأ قانوني
وحيث أن السرقة وقعت ليلاً من قبل أربعة أشخاص بالتهديد بسلاح والإيهام بأنهم من رجال الأمن العام إلا أنهم ولدى خروجهم من المنزل ألقي القبض عليهم وبذلك تكون الأفعال اللازمة لإتمام عملية السرق قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادتهم بها وهي القبض عليهم لم تتم يشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الشروع التام بالسرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(794/2010فصل21/9/2010).
g2010-794