مبدأ قانوني73
حيث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة نجد أن الخبراء لم يلتزموا بالمهمة الموكلة إليهم ويتبين ذلك من ناحية أن المحكمة حددت للخبراء تاريخ وقوع الضرر وتاريخ لتقدير التعويض بتاريخ إقامة الدعوى .
وحيث أن العبرة عند إثبات وقوع الضرر والتعويض عنه هو تاريخ تقديم الدعوى وليس تاريخ إجراء الكشف مما يجعل من تقرير الخبرة مخالفاً لأحكام (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل القرار في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2490/2009 فصل 11/5/2010)
وقرار محكمة التكييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1721/2009 فصل 29/10/2010).