مبدأ قانوني 69
حيث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنظم من قبل محكمة البداية مخالفاً لأحكام المادة (83/1) من أصول المحاكمات المدنية إذ أن المحكمة لم تسأل أطراف الدعوى فيما إذا كانوا يتفقون على تسمية الخبراء فإن اتفقوا عليه تأخذ بما اتفقوا عليه وإلا قامت المحكمة هي بتعيين الخبراء وفي هذه الدعوى قررت المحكمة إجراء الخبرة وانتخبت الخبراء دون أن تسأل أطراف الدعوى عما إذا كانوا يتفقون على تسمية الخبراء أم لا مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3782/2009 فصل 5/4/2010)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1697/2009 فصل 2/11/2009).