مبدأ قانوني 64
حيث أن تقرير الخبرة جاء واضحاً وشاملاً مما يجعله موافقاً لأحكام المادة (83)من قانون أصول المحاكمات المدنية ويكون صالح لبناء حكم عليه , وحيث أن المحكمة لا تأخذ إلا بالتقدير الجاري من قبل الخبراء المعينين من قبلها والتي تجري الكشف والخبرة بمعرفتها وتحت إشرافها , إلا أن الخبراء وفي تقريرهم هذا توصلوا إلى تعويض المدعي (المميز ضده) بمبلغ يزيد عن المبلغ المحكوم له ,وحيث أن الطاعن استئنافاً وتمييزاً هي المدعى عليها إعمالاً لقاعدة لا يضار طاعن بطعنه خلاف المادة (169/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث أن محكمة الإستئناف بحكمها المميز قضت بإلزام المدعى عليها بمبلغ أعلى من المبلغ الذي سبق فتكون قد خالفت أحكام القانون مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها رقم (2950/2010 فصل 9/2/2011)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها رقم (2923/2010 فصل 10/4/2011)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2096/2009 فصل 29/10/2009).