مبدأ قانوني 61
حيث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الذي جرى بمعرفة الخبير نجد أن محكمة البداية أفهمت الخبير المهمة الموكلة إليه حيث قام بالكشف على قطعة الأرض بنفسه دون مرافقة المحكمة .
وحيث استقر القضاء على أن الكشف الذي لا يقوم به المحكمة بنفسها ويرافقها في ذلك الخبرة لا يعتد به وحيث أن المحكمة لم تقم بالكشف على رقبة الأرض مما يجعل القرار في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها رقم (241/2010 فصل 30/5/2010)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها رقم (2419/2010فصل 27/4/2011)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3403/2009 فصل 5/4/2010)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2070/2009 فصل 4/11/2009).