مبدأ قانوني 94
حيث أن الخبراء في تقديرهم الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى قدروا أجر المثل عن السنوات الثلاثة السابقة لإقامة الدعوى بتاريخ إقامة الدعوى خلافاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن أجر المثل عن العين المغصوبة يتم في زمان الغصب سنة فسنة كمان أن المحكمة لم تسأل الطرفين فيما إذا كانا يتفقان على تسمية الخبراء فتغدو الخبرة التي استند إليها القرار المميز معيبة مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1613/2006 فصل12/6/2007)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (481/2006 فصل 17/7/2006)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (38/2006 فصل 29/6/206)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4341/2005 فصل 21/6/2006)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4132/2005 فصل 26/6/2006)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4111/2005 فصل 5/7/2006)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3435/2005 فصل 14/3/2006)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1809/2005 فصل 11/10/2005)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(674/2005 فصل 10/7/2005)
وقرار محكمة التمييز الصادرة عن هيئتها العادية رقم (3513/2004 فصل 20/2/2005)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1154/2000 فصل 10/9/2000).