مبدأ قانوني 56
حيث نجد أن المادة (83/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية تقضي أنه إذا قررت المحكمة إجراء الكشف والخبرة لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه يجوز لها أن تقوم بالكشف والخبرة بكامل هيئتها أو أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بذلك ,وحيث أن هذه المادة تعتبر من النظام العام وبالتالي لا يجوز إجراء الخبرة سنداً لأحكام هذه المادة دون إشراف المحكمة فيكون قرارها والحالة هذه والذي استند إلى ما جاء في تقرير الخبرة مخالف للقانون .
وحيث أن الخبرة المطلوبة هي لتقدير بدل أجر المثل لقطعة الأرض موضوع الدعوى ويتوجب على المحكمة مرافقة الخبير إلى الموقع وتفهيمه المهمة على رقبتها بعد تنظيم تقرير خبرة يبين تأكد المحكمة من أن قطعة الأرض هي المقصودة ومن حدودها وتطبيق قيودها ومخططاتها على واقع الأرض ووضعها وبيان واقع حالها .
وحيث أن محكمة الإستئناف بنت قرارها المطعون فيه بتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى الذي بُني على الكشف والخبرة ولم ترافق المحكمة الخبير عند إجرائه فيكون تقرير الخبرة مخالفاً للقانون مما يجعله باطلاً ولا يجوز بناء حكم قضائي على إجراء باطل مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1800/2011 فصل 27/1/2011) .
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1756/2011 فصل 20/9/2011) .
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2207/2009 فصل 17/5/2010).