مبدأ قانوني 55
حيث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى وأقرتها في ذلك محكمة الإستئناف نجد أن الخبرة تمت دون ان ترافق المحكمة الخبراء على واقع قطعة الأرض موضوع الدعوى .
وحيث أن نظام الخبرة الذي تم إجراء الخبرة بموجبه قد تم الغاؤه بموجب القانون رقم (20) لسنة 2005 الساري بتاريخ 15/10/2005 فإن الخبرة والحالة هذه تكون باطلة وعليه فإن القرار يكون في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2013/2011 فصل 13/7/2011 ).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2624/2009 فصل 14/1/2010)