مبدأ قانوني 53
حيث نجد أنه وبالرجوع لتقرير الخبرة الذي بني حكم محكمة الدرجة الأولى عليه وسايرتها محكمة الإستئناف في اعتمادها للتقرير وصدر الحكم المطعون فيه بالإستناد لذلك التقرير ,نجد أنه ومن الرجوع لتقرير الخبرة فقد جاء خالياً من طول خط كهرباء الضغط العالي داخل مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى وعرض هذا الخط وارتفاع الأسلاك الكهربائية ومساحة الأمان على جانبي الخط الكهربائي وتوضيحه بمخطط توضيحي يبين تلك المساحة المتضررة دون بيان مسافة الأمان الأفقية من جهة أم من جميع الجهات واحتسابها بعملية حسابية الامر الذي يكون معه ان هذا التقرير جاء مخالفاً للشروط وأحكام المادة (83) من أصول المحاكمات المدنية ويكون معه القرار المطعون فيه الذي استند لهذا التقرير في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2490/2011 فصل 19/10/2011).