مبدأ قانوني 47
حيث أننا نجد ان محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قامت بإجراء الكشف والخبرة على الأرض موضوع الدعوى وقد افهمت المحكمة الخبراء المهمة الموكلة إليهم لوصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وبيان المساحة المعتدى عليها وتقدير بدل أجر المثل وتقدير قيمة الأشجار المزالة على أن يكون التقدير سنة فسنة وشهراً فشهر .
ونجد من الرجوع إلى لائحة الدعوى أن المدعين يطالبون بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بقطعة الأرض موضوع الدعوى نتيجة لقيام المدعى عليها بالتنقيب عن الآثار فيها ووضع يدها عليها وإزالة الأحجار فيها .
فإن ما يحكم المطالبة بهذه الدعوى المادة (17) من قانون الآثار رقم 21 لسنة 1988 وتعديلاته باستقراء المادة (17) سالفة الإشارة نجد أنها بينت كيفية تعويض أصحاب الاملاك عن الأضرار اللاحقة بممتلكاتهم نتيجة أعمال التنقيب عن الآثار .
حيث بينت معيار ذلك التعويض عن الأعمال المادية التي تقوم بها الدائرة أو الجهة المرخص لها بأعمال التنقيب من حفر وخلافه والحالة لتي كانت عليها قبل أعمال التنقيب وفي حال التعذر تقدير قيمة تكاليف ذلك وتكون الدائرة كفيلة وضامنة .
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تفهم الخبراء هذه الأسس ولم تشرح لهم مآل المادة (17) المشار إليها وإنما أفهمتهم أن يكون التعويض عن أجر المثل يكون بحالة غصب وليس بحالة اليد المشروعة وكذلك آلية تقديره وعليه يكون تقرير الخبرة التي استندت إليه محكمة الإستئناف بحكمها لا يصلح لبناء وتأسيس حكم عليه مما يجعله في غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2860/2011 فصل 7/2/2012).