مبدأ قانوني 42
حيث أنه كان على محكمة الموضوع إجراء الكشف ومرافقة الخبراء والأطراف بحيث يتم الوقوف على رقبة الأرض وتقوم بتسليم الخبراء الأوراق اللازمة لإجراء الخبرة طبقاً لأحكام المادة (83) من قانون الأصول المدنية فإن مخالفة المحكمة لهذه القاعدة الآمره يترتب عليه بطلان الكشف والخبرة ما يجعل القرار في غير محله.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2506/2013 فصل 5/11/2013 ).
و قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(157/2013 فصل 27/5/2013 ).
و قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3706/2011 فصل 5/7/2012 )
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها رقم (3529/2008 فصل 23/6/2009).