مبدأ قانوني 39
حيث نجد أنه وبإزاء الفرق الشاسع في المساحة المعتدى عليها في قطعتي الأرض موضوع الدعوى وتكلفة إزالة المتر المربع الواحد من الأنقاض وكذلك فيما يتعلق ببدل أجر المثل للدونم الواحد فقد كان على محكمة الإستئناف إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء جدد أكثر معرفة ودراية كون الخبرة تقوى بالعدد بالإضافة إلى أنه وفيما يتعلق ببدل أجر المثل فقد كان على الخبراء ووفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز أن يتم تقدير بدل أجر المثل الذي يستحقه مالك الأرض المغصوبة والمعتدى عليها على أساس أجر سنة فسنة وشهراً فشهر وفق تصاعد بدل الإيجارات أو هبوطها وحسب مقتضيات الحال مما يجعل هذه الخبرة مخالفة للقانون والمادة (83) من أصول المحاكمات المدنية ويكون هذا القرار في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3853/2013 فصل 26/3/2014 ) و قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1644/2013 فصل 24/6/2014 ). و قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1644/2013 فصل 24/6/2014 ).
و قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1069/2013 فصل 1/8/2013 ).
وقرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3145/2011 فصل 22/12/2011).