مبدأ قانوني 34
حيث أن تقرير الخبرة جاء مبالغاً فيه فيما يتعلق بقيمة التعويض وغير المنطبق على أصول الدراية ولم يتضمن الأسس والمعايير الفنية التي جرى اعتمادها .
وفي ذلك نجد أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً لأحكام المادة (2/6) من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما يتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً .
وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد أنابت محكمة بداية الكرك بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خمسة خبراء وبإستعراض تقرير الخبرة نجد ان الخبراء قدروا بدل أجر المثل عن مساحة الجزء المعتدى عليه نتيجة وضع إشارة الحجز على كامل موضوع الدعوى .
وحيث ان الخبراء قدروا بدل اجر المثل عن المساحة التي يمكن البناء عليها وتمثل 40% من مساحة القطعة والطابقين أي افترض الخبراء فوات فرصة بناء طابقين للمدعين على هذه القطعه عن كل مرحلة من المرحلتين المشار اليهما .
أي ان التقدير كان عن مساحة بناء على فرض انشائه ولم يتم انشاؤه بعد تاريخ إجراء الكشف بمعنى آخر فان التقدير كان على الفرض والاحتمال وليس على الضرر الواقع فعلاً وبتاريخ حصوله .
وحيث أن الخبرة التي بنت عليها محكمة الاستئناف حكمها لا يمكن الاستناد اليها لعدم قيامها على الجزم واليقين مما جعل هذا القرار في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (572/2014 فصل 9/4/2014 ).
قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3615/2011 فصل 2/4/2012 ).